من له حق الاقتراض
بقلم الشيخ/السيد محمد فتح الباب
نقول وبالله التوفيق والسداد
الأشياء التي لا غنى للإنسان عنها وهي كالآتي:
١- ضروريات : وهي كل ما يلزم للإنسان ولا يعيش بدونها من مأكل ومشرب ، وملبس ، ومسكن ، ودواء ،وهي ليست متنوعة أي نوع واحد من الطعام وثوب واحد ومسكن أقل من العادي ، بحيث إذا فقدت واحدة منهم مات لا محالة ، وليس عنده أسباب لتحصيل الزيادة على أي واحدة منهم( ضرورية لحياة الإنسان) تحت حد الفقر.
٢- حاجيات : وهي التنوع في الضروريات ، فمثلا نوعان أو ثلاثة من الطعام والثياب ومسكن عادي وهو حد الفقر.
٣- كماليات : وهي الرفاهية والراحة التامة في الحياة ، والسيارة والتكييف، والفسح وحياة الرفاهية ،هذه حياة الإنسان الغني ومتوسط الغني والمعدم .
والسؤال :من الذي له حق الاقتراض من البنك أو من إنسان أو من أي جهة تقرض أموال بفائدة من هؤلاء ؟
وللإجابة عن هذا السؤال أقول:
لا يجوز شرعا الاقتراض إلا النوع الأول فقط ، وهي حالة الضرورة ، بشرط انعدام الأسباب المشروعة معه ، ومن الضروريات ، لو كان الإنسان إذ لم يتزوج وقع في العنت والفاحشة بيقين وليس بالظن ، جاز له الاقتراض لعفة نفسة عن الحرام.
ومن هنا ، لا يجوز له الاقتراض في حالتي الحاجيات ، والكماليات ، فإذا اقترض في الأخيرتين كان تحت قوله تعالى “فاذنوا بحرب من الله ورسوله ” ومن له طاقة على حرب الله تعالى أخي الكريم ، وأيضاً يقع تحت قوله تعالى “يمحق الله الربا”
فكيف تجتمع البركة مع الحرام ، البركة من الله ، لا تكون إلا في ظل شرع الله
أخي الكريم فكر جيداً كيف تبني مشروعاً قواعده حرام ، كيف ينمو، والله توعده بالحرب والمحق ، أخي كل أمة في الجاهلية كان لها آله ، فلا تجعل إلاهك ( الجنيه ).
كل شيء في الكون مخلوق بقدر ، فلا تخرق قانون الله في صنعته ، هذا والله أعلم والهادي إلى سبيل الرشاد.