الدكرورى يكتب عن زكاة المجوهرات ” جزء 5″
بقلم / محمـــد الدكــــرورى
زكاة المجوهرات ” جزء 5″
ونكمل الجزء الخامس مع زكاة المجوهرات، وأما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالا، ومقدار ذلك من العملة الفضية الحالية ستة وخمسون جنيه فضة، فمن ملك المبلغ المذكور من الذهب والفضة، أو ملك من النقود الورقية، أو عروض التجارة ما يساوي المبلغ المذكور من الذهب والفضة، فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة، والحجة في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ليس فيما دون خمسة أواق صدقة “والأوقية أربعون درهما والدرهم نصف مثقال وخمس مثقال بتحرير أهل العلم، والدرهم الفضي مثقالان ونصف، فإذا نظرت في زنة الستة والخمسين الدرهم وجدتها تبلغ خمس أواق، وهي مائة وأربعون مثقالا.
وأما دليل نصاب الذهب فهو ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، واللفظ لأبي داود، عن الإمام علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء” يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، والدينار عملة ذهبية وزنته مثقال واحد بتحرير أهل العلم، فيكون النصاب من الذهب عشرون مثقالا كما تقدم، والله أعلم، وهكذا فإن الزكاة تتكرر كل سنة، والواجب هو ربع العشر في الذهب والفضة جميعا.
بمعنى أنه في الألف خمسة وعشرون، والمائة اثنان ونصف، ومائة الألف ألفان ونصف وإن الواجب في الزكاة ربع العشر بالجرام وغير الجرام، وإن مصارف الزكاة التي حددها الشرع ثمانية أصناف، وتسمى مصارف الزكاة، وقد بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فقال تعالى ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ” وإن الفقراء هم الذين لا يجدون ما يكفيهم وعائلاتهم من الطعام والشراب وضرورات الحياة، والمساكين أيضا حالهم حال الفقراء إلا أن حاجة الفقراء أشد من حاجتهم، والعاملون عليها، أي على الزكاة، وهم الذين يقسمون الزكاة.
ويجمعونها من أصحاب الأموال ويكتبونها ونحو ذلك، بأمر من ولي أمر المسلمين، والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يرجى بإعطائهم من مال الزكاة تأليف قلوبهم للإسلام، فإما أن يكونوا كفارا ويرجى بإعطائهم من مال الزكاة إسلامهم، وإما أن يكونوا مسلمين ويقصد بإعطائهم من الزكاة تقوية إيمانهم، أو قد يكونوا أشرارا فيُرجى دفع أذاهم عن المسملين بالزكاة، والمقصود أن يكون في إعطائهم من مال الزكاة مصلحة للإسلام والمسلمين، والرقاب وهم الرقيق الذين يعتقون بشرائهم من أصحابهم بمال الزكاة ثم يُتركون أحرارا، ويقاس عليهم أسرى المسلمين والمختطفين منهم كما قال العلماءن والغارمون وهم المدينون الذين تراكمت عليهم الديون ولا يُمكنهم سدادها، فيجوز سداد ديونهم من مال الزكاة.
ولقد شرع الله عز وجل، لعباده من هذه الأمة المحمدية أكمل الشرائع وأيسر الأديان، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، فهي آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم في يوم القيامة لما يحتويه دينها الذي هو خاتم الديانات السماوية من خير للبشرية في مصادره وموارده وأحكامه وتشريعاته، وأن دين الإسلام هو النعمة الكبرى التي أسداها الله تعالى على عباده حيث يقول تعالى فى سورة المائدة ” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا” وإن الدنيا تذهب وتذهب مع أهلها، وإن بضائعها وسلعتها خسرانة وباطلة، ومآلها إلى فناء، فلا تضيعوا الآخرة بهذه الدنيا، ولا تضيعوا الآخرة بعرض من الدنيا قليل، فإن الهداية شيء عظيم وكبير وخطير، وينبغي علينا جميعا إن أكرمنا الله عز وجل وجعلنا من أهل الهدى ومن أهل التقوى أن نتمسك، وأن نسأل الله تبارك وتعالى الهداية.