الدكرورى يكتب عن زكاة المجوهرات ” جزء 3″
بقلم / محمـــد الدكــــرورى
زكاة المجوهرات ” جزء 3″
ونكمل الجزء الثالث مع زكاة المجوهرات، وأما الادلة من المعقول، وهو أن الزكاة إنما تجب في المال النامي أو المُعدّ للنماء، والحلي ليس واحدا منها لأنه خرج عن النماء بصناعته حليّا يُلبس ويستعمل كالثياب، وقد اعترض عليه بإبداء الفرق بين الحلي والثياب ونحوها، فإنها لم تخلق إلا للاستعمال، بخلاف الحُلى فإنه من الذهب والفضة، وهي جنس الأثمان، ومع وجود الفرق لا يستقيم القياس، وإن الراجح هو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا، لقوة أدلة الحنفية ومن وافقهم، كما أن التهديد والوعيد الوارد في الأدلة التي استدل بها الحنفية كافى في وجوب الزكاة، وهكذا فقد تكرر هذا السؤال من كثير من الناس عن حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة.
وما ورد في ذلك من الأدلة، ولا ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن إيجاب الزكاة على المسلم مشروط بعدة شروط، وهي أولا الإسلام، فغير المسلم غير مخاطب بخطاب الشرع، ولو قام كافر بإخراج الزكاة لا تقبل منه، وكذلك من الشروط هو الحرية، وذلك لأن العبد لا يملك فهو كالفقير، والفقير لا تجب عليه الزكاة بالاتفاق بين العلماء، وأيضا من الشروط هو ملك النصاب، والنصاب هو مقدار المال الذي يجب أن يملكه المسلم حتى تجب الزكاة في ماله حولان الحول، أى مرور العام عليه.
وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” والمقصود بالحول هو أن يمر على بلوغ النصاب في مال المسلم عام كامل، ويحسب ذلك العام بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادى، ويبدأ حساب العام من أول يوم بلغ فيه المال نصابه، فإذا بلغ المال النصاب ثم نقص عنه أثناء الحول ثم عاد وبلغ النصاب مرة أخرى، فالصحيح أن يحسب الحول من بلوغ النصاب الثاني على مذهب جمهور العلماء، ويستثنى من اشتراط الحول أربعة أنواع من الأموال، فالنوع الأول هو الخارج من الأرض، وهي الزروع والثمار، فتخرج زكاتها عند الحصاد، لقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم ” وآتوا حقه يوم حصاده” وأما النوع الثاني، هو نتاج المواشي.
وأما النوع الثاني، هو نتاج المواشي، فإذا ولدت الماشية فإن المواليد تضاف إلى النصاب، وأما النوع الثالث هو ربح التجارة، أي الأرباح الزائدة على رأس المال أثناء الحول، فإنها تضاف على أصل رأس المال، لأن الربح فرع والفرع يلحق بالأصل، وأما النوع الرابع فهو الركاز، فتخرج زكاته بمجرد العثور عليه، ونصابه الخمس، وقد تكرر هذا السؤال من كثير من الناس عن حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة وما ورد في ذلك من الأدلة، ولا ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
عملا بقوله تعالى فى سورة النساء ” فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ” وإذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة وجدناهما يدلان دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة، وإن كان هذا للاستعمال أو العارية، سواء كانت قلائد أو أسورة أو خواتيم أو غيرها من أنواع الذهب والفضة، ومثل ذلك ما تحلى به السيوف والخناجر من الذهب والفضة إذا كان الموجود من ذلك نصابا، أو كان عند مالكه من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب، وهذا القول هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة.