أخبار سياسية - اقتصادية - فنية - رياضية - عربية - دولية

زكاة المجوهرات ” جزء 2″

الدكرورى يكتب عن زكاة المجوهرات ” جزء 2″

بقلم / محمـــد الدكــــرورى

زكاة المجوهرات ” جزء 2″

ونكمل الجزء الثانى مع زكاة المجوهرات، ومن هنا نلاحظ أن هذه الأنصبة لا يضبطها إلا الوزن، فمن ملَك من الذهب 85 جراما، وجبت فيه الزكاة ربع العشر 2.5 بالمائة منها، وكذا في الفضة، فمن ملك نصابا من الفضة الخالصة نقودا أو سبائك وهو ما يزن 595 جراما فقد وجبت عليه الزكاة = 2.5 بالمائة، أي ربع العشر، فإذا قدّرت بالجنيهات المصرية فتخرج عن كل مائة جنيه أثنين جنيها ونصف وهو ربع العشر، وما زاد على النصاب فيزكى بحسابِه، وهو قول الصاحبينِ، قالا وما زاد، فبحسابه من غير عفو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” وفيما زاد على المائتين، فبحسابه” وأما عن زكاة الحلي، فقد اتفق الفقهاء على أن الحُلى إذا كان من ذهب أو فضة.

وكان غير مباح، كاستعمال الرجل له في غير ضرورة، أو استعماله في الأواني للزينة، فالواجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا، وأما الحلي المباح، فاختلفوا في وجوب الزكاة فيه على قولين، فالقول الأول، هو أنه يرى الحنفية أن الزكاة واجبة في الحلي المباح استعماله، وبهذا القول قال الظاهرية، والشافعية في قول لهم، وبعض الحنابلة، والقول الثاني، هو إن الزكاة غير واجبة في الحلي المباح استعماله، وبهذا القول قال المالكية، وهو قول للشافعية، والحنابلة، والإمامية، وقد استدل أصحاب القول الأول القائلين بالوجوب بالمنقول والمعقول، وأما المنقول، فقوله تعالى فى سورة التوبة ” والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ”

فظاهر الآية يُقيد وجوب الزكاة في النقدينِ الذهب والفضة، ويدخل فيه الحلي المتخذ منهما، وأما عن الدليل من السنة الشريفة هو ما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، بسندهم إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتانِ غليظتان من ذهب، فقال لها ” أتعطين زكاة هذا؟ ” قالت لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أيسرّك أن يُسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارينِ من نار؟ ” قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ” هما لله ورسوله ” ففي هذا الحديث الشريف دلالة واضحة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا نصابا.

ولكنه قد اعترض على الاستدلال من السنة، بأن حديث المسكتين قد ضعّفه أكثر من واحد من أهل الدراية بالحديث، منهم الترمذي، فلا يصح الاحتجاج به، ولكن كان هناك رأى آخر، بأن هذا الحديث قد صحّحه كثير من أهل المعرفة بالحديث، منهم ابن القطان، فقد قال فيه إسناده صحيح، وقال فيه المنذرى، إسناده لا مقال فيه، وقد وثق رجال هذا الحديث ابن المديني وابن معين، ومن المعقول هو القياس على التبر بجامعِ أن كلا منهما جنس الأثمان غالبا، والتبر تجب فيه الزكاة، فكذلك تجب في الحلي المباح، وقد اعترض على الدليل بإبداء الفرق بين الأصل وبين الفرع، فلا يصح القياس ووجه الفرق أن التبر لم يستعمل استعمالا يُخرجه عن وجه النماء.

فإذا لم يترك كان كنزا، بخلاف الحلي، وبأن استعمال الحلي لم يُخرجه عن وجه النماء حكما، وهذا كاف في وجوب الزكاة، وعلى هذا فالفرق إن وجد فغير مؤثر، وأما عن أدلة من قال بعدم وجوب الزكاة على الحلى، فإنهم قد استدلوا بالسنة والمعقول، وإن من السنة الشريفة هو ما رواه الدارقطني بسنده إلى جابر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ليس في الحلي زكاة” فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزكاة عن الحلي، وعدم وجوبها فيه، وقد اعترض عليه بأن الخبر المذكور ليس مرفوعا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي سنده ابن يعقوب وهو مجهول، وعلى هذا فالخبر غير ناهض للحجية.