الدكرورى يكتب عن زكاة المجوهرات ” جزء 1″
بقلم / محمـــد الدكــــرورى
زكاة المجوهرات ” جزء 1″
إن المال من زينة الحياة الدنيا، فهو تسر له النفوس، وتفرح إذا أعطيت، وتحزن إذا منعت منه، وليس العطاء دليل الرضا، ولا المنع هو علامة الغضب، ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره الله ما صلح له ذلك، ومن عباده من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله ما صلح له ذلك، فهو سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى، ولا معطى لما منع وهو الحكيم الخبير، وإن المتأمل في النظام الإسلامي الاقتصادي والاجتماعي يتبين له أنه أعدل نظام عرفته البشرية، فالأغنياء الموسرون في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهم يؤجرون على البذل، ويبارك الله تعالى لهم في المال مع الصدقة، وهم يجازون بالإحسان على إحسانهم، فيعطيهم الله تعالى من رزقه.
ويطلب منهم القرض الحسن للمحتاجين من خلقه، وتضاعف لهم الأجور في الصدقات، ويحفظ الله أموالهم من الكوارث والنكبات بإخراج الزكاة، وإعطاء الصدقات، وإن الفقراء يحتاجون فلا يجيبون، ويصبرون فيؤجرون، وتضن بهم الحياة وتلاحقهم هجوم الديون وغلته، وقهر الرجال فيشكون الحاجة الى خالقهم وينزلونها به دون خلقه، فيحصل لهم بعد العسر يسر، ومن الهموم فرج، فكم لهم من الأجر حين يصبرون على شظف العيش وكفاف الحياة، وكم تصفو نفوس الزهاد في الدنيا حين لا يشغل بالهم التجارة في الأسواق، بل يتفرغون للدراسة والتدريس، والعبادة والتزود للآخرة، وإن الزكاة في اللغة هي الإنماء والتطهير، فيقال زكى المال بمعنى نمى أو تطهر.
والمراد بالزكاة اصطلاحا كما قال العلماء هو حق في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص، وتعد الزكاة ركنا من أركان الإسلام الخمسة، فقد فرضها الله سبحانه وتعالى، على كل مسلم توفرت فيه الشروط وملك النصاب، فتؤخذ من أصحاب الاموال وترد على فقراء المسلمين ومصارف الزكاة عامة، وتعتبر الزكاة هى عبادة وفريضة مالية يقوم بها الإنسان إيمانا بالله تعالى وتسليما له، ورغبة في تحصيل الأجر والنجاة من العقاب، كما أن الإنسان المسلم عندما يؤدي الزكاة يستشعر أداء الواجب تجاه المجتمع المسلم، وأما عن وجوب الزكاة في الذهب والفضة فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله عز وجل.
فى سورة التوبة ” والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ” وأما في السنة النبوية، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ” رواه مسلم، وقد أجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وإن لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لابد من أن تتوفر فيها شروط وجوب الزكاة وهي بلوغ النصاب، ومرور الحول والملك التام، وكونها من مسلم حر، ولكن كيف تزكى الذهب والفضة، فإن نصاب الذهب والفضة هو قيمة خمسة وثمانون جراما من الذهب أو الفضة.
ومن هنا يكون أن الوزن وهو خمسة وثمانون جرام من الذهب فى سعر الجرام يساوى النصاب، فإذا بلغت النصاب نخرج منها الزكاة بنسبة اثنين ونصف فى المائه أى ربع العشر من إجمالى القيمه الموجود كلها، وتجب الزكاة في الذهب والفِضة إذا بلغت نصابا، سواء كانا نقدينِ أو كانا سبائك، ونصاب الذهب عشرون مثقالا أو دينارا، وهو ما يساوي خمسا وثمانين جراما من الذهب الخالص، ولقد أجمع المؤرخون على أن الشرع نص على أن الدينار الرسمي وزنه 4.25 من الجرامات، وبناء عليه يكون نصاب الذهب 4.25 ×20 = 85 جراما من الذهب، وأما الفضة، فنصابها بالوزن الحديث هو 2.975 ×200 = 595 جراما من الفضة.