الدكرورى يكتب عن مشروعية زواج المسيار ” جزء 2″
بقلم / محمــــد الدكـــــرورى
مشروعية زواج المسيار ” جزء 2″
ونكمل الجزء الثاني مع مشروعية زواج المسيار، فإذا انقضت العدة جاز الزواج، وكذلك يحرم تزوج الزانية إذا عُلم زناها حتى تتوب وتأتي الأخبار بأن سيرتها قد صارت سيرة حسنة، وأنها أقلعت عما كانت فيه، وأنها لم ترى في موضع ريبة، ولا شبه، ولا خلوة، فإذا تابت جاز الزواج بها، وكما أنه لا يجوز تزويج الزاني أيضا بنفس الشروط السابقة، ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا إلا إذا تزوجها بعده رجل آخر مريد للنكاح ويحصل وطء بنكاحه، وهو وطء حقيقي، ثم إذا طلقها بعد ذلك حلت للأول، ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها، ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة، ولا المسلمة أن تتزوج رجلا كافرا، ويحرم على الحر أن يتزوج أمة مسلمة إلا إذا خاف على نفسه من الزنا، ولم يقدر على مهر الحرة.
أو ثمن الأمة، وكذلك يحرم على العبد أن يتزوج سيدته بالإجماع، وكذلك يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، فإذا أعتقها جاز له أن يتزوجها، وإذا جعل عتقها هو مهرها جاز ذلك أيضا، وزواج المسيار كان فيه إنتقادات من بعض المشايخ الكرام ومثال ذلك، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حيث قال إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم، وأيضا الشيخ عبد العزيز المسند، قال زواج المسيار ضحكة ولعبة، فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس، وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق.
ويكمل فيقول، أستطيع أن أقول إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن لزواج المسيار، وأما عن الدكتورعجيل جاسم النشمي، وهو كان عميد كلية الشريعة بدوله عربيه، فإنه يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلا فهو عقد فاسد، وأيضا الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، يقول زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي، والله أعلم، وإن عقد على صورة مشروعة، وهذا على حسب قوله، وأما الدكتور محمد الراوي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
فإنه يرى أن زواج المسيار هذا، ليس من الزواج في شيء، لأن الزواج هو السكن، والمودة، والرحمة، وتقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات، وفى النهايه فحكم زواج المسيار، وهو أن هناك شروط معينة يجب توافرها في عقد الزواج، ليكون صحيحا، وهي رضا الزوجين وتعينهما، ووجود الولي، فلا يصح عقد الزواج دون وجود ولي المرأة، ودليل ذلك قول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بولي وشاهدى عدل ” ومن شروطِ صحة عقد الزواج، هو وجود شاهدين على العقد، وعدم وجود مانع بين الزوجين، كوجود سبب لتحريم زواجها، من نسب ورضاع، واختلافهم بالدين، كأن تتزوج المسلمة من كافر، أو يتزوج المسلم من امرأة غير مسلمة أو كتابية.
وبناء على الشروط السابق ذكرها فكل زواج استوفى هذه الشروط هو عقد زواج صحيح، وزواج المسيار إذا وجدت فيه كافة الشروط السابقة فهو صحيح، وأما إسقاط الزوجة للنفقة أو السكنِ، أو تنازلها عن العدل بينها وبين زوجته الأخرى إن وجدت، فلا يؤثر على صحة عقد الزواج، وتقوم هي بالإنفاق على نفسها، وتأمين سكنها، وفي حال وجود الأبناء، في هذا الزواج، فعلى الزوج أن يتكفل بنفقتهم وسكنهم، وأن يقوم بتلبي احتياجاتهم، وأما عن الفرق بين زواج المتعه والزواج العرفى والمسيار فهو أن زواج المسيار، هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدا شرعيا مستوفي الأركان، ولكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة، وأما عن زواج المتعة، فهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة.
وينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى، ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح، وأما عن الزواج العُرفي، فهو نوعان منه الباطل، وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته، ويقوم اثنان بالشهادة عليها وتكون من نسختين، واحدة للرجل وواحدة للمرأة، ويعطيها شيئا من المال، وهذا النوع باطل لأنه يفتقد للولي، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان، والنوع الثانى من الزواج العرفى وهو الشرعي، وهو أن يكون كالزواج العادي، ولكنه لايُقيد رسميا عند الجهات المختصة، وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة، لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .