الدكرورى يكتب عن مشروعية زواج المتعة ” جزء 2″
بقلم / محمــــد الدكـــــرورى
مشروعية زواج المتعة ” جزء 2″
ونكمل الجزء الثاني مع مشروعية زواج المتعة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، أي التحق به وانتسب، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم” رواه البخارى، وأما عن نكاح المتعه، فإن نكاح المتعة من الأنكحة المحرمة في شريعتنا هذه، وقد كان هذا الزواج مباحا في فترة أو فترين من عهد النبى صلى الله عليه وسلم، فعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال “أ ن النبى صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة” متفق عليه، وفي رواية أخرى ” نهى عن متعة النساء يوم خيبر” متفق عليه، ويروى أيضا “أن النبى صلى الله عليه وسلم، نهى يوم الفتح” وهو فتح مكة “عن متعة النساء” رواه مسلم.
وأن النبى صلى الله عليه وسلم، قال ” يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فإذن النص صريح جدا في تحريم نكاح المتعة، وبعض الناس يستدلون بقوله تعالى “فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن” على إباحة نكاح المتعة، وبعض العلماء يقول إنه ليس المقصود بها نكاح المتعة، وإنما الاستمتاع الذي يكون في النكاح العادي، فلا بد من المهر ” فآتوهن أجورهن” ولو فرضنا أن المقصود بالآية نكاح المتعة، كما يقول آخرون فإنه قد نسخ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أمر النبى صلى الله عليه وسلم.
أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فالسنة تكمل القرآن، وتشرحه وتبينه، وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء، واتفقت أئمة أهل السنة والجماعة على تحريم نكاح المتعة، وهو نكاح لقضاء شهوة فقط لا يوافق مقاصد الشريعة، وقال الشافعي رحمه الله وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد، وذلك مثل أن يقول الرجل للمرأة نكحتك يوما، أو عشرا، أو شهرا، أو نكحتك حتى أخرج من هذا البلد، وما أشبه ذلك، وقال ابن قدامة رحمه الله معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو إلى قدوم الحج سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة.
وعندما يقول الرجل، زوجتك ابنتي شهرا، فهنا المدة تكون معلومة، وأما إذا قال الرجل، زوجتك ابنتي حتى يأتي فلان من سفره، فهى أيضا مدة مجهولة، وكلاهما حرام، ونكاح متعة، وهذا نكاح باطل نص عليه الإمام أحمد، فقال نكاح المتعة حرام، وقد نقل عن بعض الصحابة شيء يفيد إباحته، فما نقل عنهم يُحمل على عدم بلوغ النسخ لهم، لم يبلغهم النسخ، ولذلك فلما بلغ بعضهم النسخ وهم قلة قليلة رجع عن القول بنكاح المتعة، وقال بتحريمه، والحمد لله، ولذلك فلا شبهة، ولا إشكال عند أهل السنة والجماعة أن نكاح المتعة حرام، ولكنه كان قد أبيح في فترتين من الزمان وهما قبل خيبر وفتح مكة، وهما فترتين يسيرتين، لأجل سفر في غزو، ثم حرم بعد ذلك، وكان التحريم إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن يتوافق هذا النكاح مع مقصد الشريعة في إقامة أسرة، وإنجاب أولاد، وسكن بين الزوجين، ونحو ذلك.
والذين يقولون من أهل البدع، إن في نكاح المتعة حل لمشاكل الشباب الجنسية، فنقول لهم هاتوا الحلول من الكتاب والسنة، وأما أن تأتوا بحلول محرمة، فإنها ليست بحلول، ثم إنكم تريدون أن تحلوا مشكلة الشباب الذكور الجنسية، وتهملوا مشكلة النساء التي تتزوج يوما، أو شهرا، أو سنة، ثم بعد ذلك تترك، وتكون القضية مجرد قضاء وطر، وينتج ولد ولا يُدرى لمن، وتستعجل فتعقد على غير نكاح متعة، إلى آخر ذلك من الفساد الذي يجر إليه هذا النوع من النكاح، ولنعلم جميعا أن المرأة هي السبب فى ذلك كله، وهي التي فتحت على نفسها المجال وهي التي تنازلت عن حقوقها برضاها في الزواج وليست مغصوبة عليه وهي تعرف يقينا أثناء عقد القران ان هذا الزواج يحرمها الكثير من الحقوق في مقابل أن يمنحها بعضا منها فبهذا يكون لديها فكرة كاملة عما يترتب عليه من أمور أو مشاكل في المستقبل.