أخبار سياسية - اقتصادية - فنية - رياضية - عربية - دولية

مشروعية الزواج العرفي ” جزء 3″

الدكرورى يكتب عن مشروعية الزواج العرفي ” جزء 3″

بقلم / محمــــد الدكـــــرورى

مشروعية الزواج العرفي ” جزء 3″

ونكمل الجزء الثالث مع مشروعية الزواج العرفي، فإذا خلا عقد النكاح من أحد شروط الزواج أو أركانه المعتبرة شرعا فإن ذلك يؤدي إلى بطلان عقد الزواج باتفاق جميع الفقهاء، وعدم اعتباره شرعا، مما يعني أن العلاقة التي تجري بين المتعاقدين في هذا النوع من الزواج إنما تكون زنا محرما، ولا يجب أصلا تسميتها زواجا وذلك لخلوها مما يجب توفره لصحة العقد، فمن شروط صحة العقد، هو حضور ولي الزوجة، ولكن فى هذا النوع من الزواج يكتفي العاقدان بحضورهما وحضور شاهدين، ثم يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط، وأيضا إشهار الزواج وإعلانه للناس، ولكن هنا لا يوجد إشها أو إعلان، فيكون العقد سريا لا يعلم عنه إلا من حضر عقد الزواج، وكذلك موضوع الشهود، ففي بعض الحالات يكتفي العاقدان بصيغة عقد الزواج التي هي الإيجاب والقبول.

ولكن إن خلا عقد الزواج من جميع أركانه وشروطه باستثناء الصيغة فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد، ودليل ذلك ما روته السيده عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ” وذلك هو حكم الزواج العرفي إذا خلا من الولي وشاهدي العقد والإعلان، وإما إذا جرى عقد الزواج العرفي دون ولي فقط، ثم استكملت باقي الشروط والأركان فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الزواج، فذهب جمهور العلماء إلى بطلان العقد وحرمته، وعدم شرعيته لخلوه من أحد أركان عقد الزواج الذي هو الولي، السيده عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت أن النبى صلى الله عليه وسلم.

قال ” أيما أمرأه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ” وكررها النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثا ” وبينما يرى أبو حنيفة أن عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقد صحيح بشرط أن تجريه المرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغة، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطل عند الحنفية كذلك، وإن جرى عقد الزواج بحضور الولي والإعلان والصيغة والمهر، ثم خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء إن العقد باطل لاشتراط الشهود وحضورهم أثناء العقد، وقد خالف المالكية فأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حضور الشهود واكتفوا بإعلان الزواج وإشهاره، وهكذا كان حكم الزواج العرفي، وهو أنه اختلف جمهور العلماء في بيان حكم الزواج العرفي، ففريق منهم شدد على بطلانه، وعدم جوازه.

وذلك لأنه يفتقر لشرط الإشهار، وموافقة ولي الأمر، وعدم ضمان أي حق من حقوق المرأة، واحتمالية إنكار النسب، وبين هذا الفريق أن من يقوم بهذا الأمر يعتبر زانيا أو فاجرا، أما الفريق الثاني فقد اعتبر أن من أركان الزواج الصحيح هي الإيجاب والقبول، أما شروط الزواج الصحيح هي الولي، والشهود، والمهر، فإذا تم العقد بالإيجاب والقبول، وبتوفر الشروط، ولم يوثق في المحكمة، فهو مكروه، وليس باطلا، وفى النهايه فلينظر كل عاقل متأملا، ما الفرق بينه وبين الزنا المقنن، فيمكن للرجل أن يتفق مع امرأة على أن يزني بها، وحتى يحتال على الشرع، ويقول لها لنسميه زواج، ونحضر بعض الناس يشهدون هذه الجريمة، ونسميهم شهود، أو أن العاهر الذي جلبك له أو لها، أو الذي يشتغل بمهنة الدعارة أحد الشهود.

أو هو وليك، ثم يدخل الرجل بها، ويستمتع بها، ويتجنبان إنجاب الولد، ويكتمان هذا اللقاء المحرم، حتى إذا أشبع ذلك الذئب نهمته منها، وسلب كل ما لديها من معاني العفة والحياء، ركلها بقدمه، وداس على كرامتها بأوحال نجاسته، وتركها تتجرع غصص القهر، ومرارة الأسى، ليتلقفها شياطين الجن بخطوات أخرى لتصبح بغيا من البغايا، أما ذلك الوغد فإنه سيبحث عن أخرى لينقض عليها، ويفترس عفافها، ويلتهم أنوثتها، ويشبع نفسه الدنيئة، وهكذا تنتشر الرذيلة في المجتمع ويتناقل الأبناء هذا المرض من آبائهم.