أخبار سياسية - اقتصادية - فنية - رياضية - عربية - دولية

مشروعية الزواج العرفي ” جزء 2″

الدكرورى يكتب عن مشروعية الزواج العرفي ” جزء 2″

بقلم / محمــــد الدكـــــرورى

مشروعية الزواج العرفي ” جزء 2″

ونكمل الجزء الثاني مع مشروعية الزواج العرفي، فالزواج العرفي هو عقد الزواج الذي جرى على العرف والعادة دون إتمام متطلبات عقد الزواج الصحيح، والزواج العرفي أو السري، هو الذي يتم الاتفاق فيه بين رجل وامرأة على لقاء يسمونه زواجا، دون أن يكون للمرأة ولي مع إمكانية ذلك لها، ودون أن يكون هناك شهود عدول، أو إشهار لهذا الزواج، وإنما يتم في الخفاء بعيدا عن أعين الناس، وهذا هو السر الذي جعلنا نسميه زنا ولا نسميه زواجا، ففي هذا الزواج لا توجد ألفة بين أسرتين، ولا إذن لولي، ولا مهر ولا نفقة، ولا مسكن ولا متاع، ولا أسرة ولا أولاد، ولا حياة مشتركة ولا قوامة للرجل، ولا طاعة من المرأة، ولا علم بين الناس، ولا يجري التوارث بين الخليلين، مما يجعلنا نجزم بأن هذا لا يعد زواجـا عرفيا كما يدعون، ولا شرعيا كما يريد الله سبحانه وتعالى.

ويعتبر الزواج العرفي ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة بين الشبّان والشابات، حيث يتزوج الشاب والفتاة بعضهما دون وجود شهود، أو بوجود بعض من أصدقائهما المقربين، ودون وجود أولياء أمورهما أو علمهم بذلك، ويكتب عقد الزواج على ورق دون توثيقه لدى أي محكمة أو جهة مسؤولة، مما يعني أنه زواج سري دون وجود المأذون أو كاتب العدل، وبالتالي لا يعطي أي حقوق شرعية للزوجة، ولا يضمن لها نفقة، ولا تثبيتا للنسب، ويختلف حكم الزواج العرفي بحسب ما جرى عليه من خلل أو نقص، فإن فقدت أحد أركان العقد الرئيسية كان العقد ناقصا واحتيج إلى إتمام ذلك النقص إن كان النقص لا يؤثّر في صحة إتمام العقد، وإن كان النقص في أركان العقد فذلك يؤدي إلى بطلان العقد وحرمته على الإطلاق.

مما يعني ضرورة الفسخ والتفريق بين الزوجين العاقدين، وقد كانت الأنكحة في الجاهلية تجري بعدة طرق، ومنها ما هو مشروع صحيح، ومنها ما هو مُحرّم باطل لفقدان ركن من أركان الزواج الشرعية أو أكثر، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الفرق بين أنواع الزواج السائدة قبل الإسلام وما يوافق الشريعة الإسلامية منها مما يخالفها، ويختلف معنى الزواج العرفي باختلاف صورته، والمراد منه، حيث إنه ينقسم في الحقيقة والتطبيق إلى قسمين أحدهما، وهو أن يكتب رجل بينه وبين امرأة ورقة ويثبت فيها أنها زوجته، ويشهد عليها رجلين عدلين، ويُسلم المعقود عليها نسخة منها، ويكون ذلك مقابل مهر معلوم يتم تثبيته في ورقة العقد التي يكتبها الزوج، إلا أن هذا النوع من الزواج يخلو من موافقة الولي ومن الإعلان للملأ.

أما النوع الثاني، فهو عقد زواج شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنه خلا من التوثيق رسميا لدى الجهات المختصة، وكلا النوعين يُسمى عقد زواج عرفي، إلا أن بينهما اختلاف شاسع في الحكم، وأما عن حكم الزواج العرفي فإن حكم الزواج العرفي بناء على قسميه اللذين تمت الإشارة إليهما هو أن إذا كان عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان فإن هذا النوع من الزواج إنما هو عقد زواج شرعي صحيح باتفاق الفقهاء، ويجوز أن يجري فيه التناسل، وتنطبق عليه جميع جزئيات عقد الزواج وتفاصيله، فيجري فيه التوارث وحرمة المصاهرة ويثبت فيه النسب والمهر، فهو عقد زواج شرعي وهو يوافق الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وذلك لكونه محتو على جميع الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزواج الصحيح.

أما عدم تسجيله رسميا لدى الجهات المختصة والمحاكم الشرعية فذلك لا يؤثر في صحة العقد، ولا يؤدي إلى بطلانه أو ترتب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد، ولكن يعد التوثيق خاصة في هذه الأيام من ضروريات العقد وذلك من باب حفظ الحقوق، وخصوصا حفظ المهر للمرأة، ولإتمام المعاملات الرسمية المتعلقة بتسجيل المواليد ومراجعة المستشفيات، وغير ذلك، ويعتبر ذلك أمرا إجرائيا، فإن قصّر فيه الزوج يأثم لتقصيره بحق زوجته وأبنائه، لا لإجراء العقد دون توثيق، وكما أن الذمم في هذا العصر قد فسدت مما قد يترتب عليه ضياع الحقوق أو نسيان تفاصيل العقد من قبل الشهود، مما يجعل التوثيق ضروريا في الزواج، ولا يؤثر في صحة العقد كما أشير، وأما إن كان عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط .