الدكرورى يكتب عن مشروعية صلاة سنة الوضوء ” جزء 1″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى
مشروعية صلاة سنة الوضوء ” جزء 1″
ونكمل مع الصلاه ونتكلم عن صلاة النوافل ومع صلاة الوضوء وهي من صلاة النفل في الإسلام، وهما ركعتان مستحبتان بعد كل وضوء، ودليل مشروعيتها هو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث روي عن عثمان بن عفان أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من توضأ نحو وضوئى هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ” رواه البخارى ومسلم، وصلاة الوضوء، هى تصلى بعد الفراغ من الوضوء، وقد قال ابن تيمية ” ويستحب أن يصلى ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهى، وقاله الشافعى ” وعن أبو هريره رضى الله عنه قال ” أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر ” يا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام فإنى سمعت دف نعليك بين يدى فى الجنه ” .
قال بلال ” ما عملت عملا أرجى عندى، غير أنى لم أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك ما كتب لى أن أصلى ” رواه البخارى، واستنادا لحديث بلال بن رباح رضى الله عنه، عندما قال ” ما توضأت إلا وصليت ركعتين بعد الوضوء ” فهل إذا توضأ أحد في أوقات نهي فيها عن الصلاه، مثال ذلك بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الفجر، أو عند غروب الشمس أوعند طلوعها مثلا، فهل عليه إثم إذا ما صلى ركعتي الوضوء فالإجابه وهو أنه المستحب الوضوء، والمستحب الصلاة إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين سنة الوضوء في أي وقت ولو في وقت النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ” من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ” فالمقصود، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم.
كان إذا توضأ صلى ركعتين ورغب الناس في ذلك صلى الله عليه وسلم، ويقال لها سنة الوضوء، فلا مانع أن تصلى في وقت النهي وغيره لأنها سنة مؤكدة، ولكن هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة سنة الوضوء، وما عدد ركعاتها؟ وهل إذا صلى المصلي نافلة الظهر مثلا هل تسقط عنه ركعتا الوضوء؟ والإجابه أنه ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين، ثم قال ” من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم، من حديث عثمان بن عفان، ومن أحاديث أخرى، وأما عددها فهو ركعتان سنة الوضوء، وقد ثبت أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم، رأى بلال بن رباح رضى الله عنه.
أمامه في الجنة لما دخل الجنة لما عرج به إلى السماء فسأله النبى صلى الله عليه وسلم، أى سأل بلالًا قال ” إني سمعت صوت قدميك دف نعليك أمامي في الجنة فأي عملك أرجى؟ قال ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين” فصلاة الركعتين سنة وقربة بعد الوضوء، وأما إذا صلى تحية المسجد، أو راتبة الظهر، أو راتبة الفجر، فقد قامت مقام سنة الوضوء، وقد حصل بها المقصود، وتكون عن هذا وعن هذا توضأ، ثم صلى ركعتين سنة الفجر، أو تحية المسجد، أو سنة الضحى حصل بها المقصود عن هذا وعن هذا، ولكن هل يشترط في ركعتي الوضوء أن تعقب الوضوء مباشرة؟ ويعني ذلك مثلا لو توضأ المرء ثم صلى الظهر وأراد أن يصلي ركعتي الراتبة وجمع نية ركعتي الوضوء مع الراتبة ، هل يصح ؟ أم أن ركعتي الوضوء لا تصح إلا بعد الوضوء مباشرة، أي قبل صلاة الظهر مثلا؟