أخبار سياسية - اقتصادية - فنية - رياضية - عربية - دولية

إحترام حجيّة الحكم السابق صدوره

إحترام حجيّة الحكم السابق صدوره

 

بقلم الدكتورة / سماهر خيرالله

 

هل يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها !؟

 

حيثُ أن الأساس القانوني الذي تم علي آساسه الدفع نص الماده 101 من قانون الإثبات والتي تنص علي أن

  “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحُجية،

ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحُجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون التغيير فى صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً 

وتقضى المحكمة بهذة الحُجية من تِلقاء نفسها

 

حيثُ كانت من مبادئ محكمة النقض في ذلك الشأن 

 

أن مفاد نص المادة ١٠١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن للأحكام حجيّة

فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم بدونها بحيث لا يجوز للخصوم نقض هذه الحُجية

ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم

وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلاً وسبباً .

 

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣)

 

واستقرت أحكام محكمة النقض على أنه:

             ” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستثناء ( في المادة ٢٤٩ مرافعات ) يندرج ضمن مخالفة القانون باعتبار الحكم

في هذه الحالة مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة ١٠١ من قانون الإثبات 

ومما سبق أتضح أن 

الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمه بالرد عليه هوا الذي يقدمه إليها الخصم في صيغه صريحة جازمة إبتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوي لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبّل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثير الخصم من تقريرات أو أوجّه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها 

حيث أن المستقر ف القضاء أنه يشترط لقيام حجيه الشىء المقضي فيه والتي لا تُجيز معاوده النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحق وحدّه الموضوع والخصوم والسبب في الدعوي التي سبق الفصل فيها والدعوي المطروحة حيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز الدعوي لسابقه الفصل فيها غير متوافر الأركان 

لذلك حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، ذلك لآن الازدواج في المسؤولية عن الفعل الواحد أمر يُحرّمه القانون وتتأذى به العدالة 

وأيضا كمان نصت الماده 116 من قانون المرافعات علي أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي سآبقه الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وعلة ذلك أحترام حجيّة الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، وهذه الحُجية أجدر بالإحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأييد المنازعات وعدم إستقرار الحقوق لأصحابها.