الدكرورى يكتب عن مشروعية صلاة تحية المسجد
بقلم / محمـــد الدكـــرورى
مشروعية صلاة تحية المسجد
مع صلاة تحية المسجد وتحية المسجد أو صلاة تحية المسجد من أنواع صلاة النفل المستحب، وهي صلاة ركعتين على الأقل، وذلك عند دخول المسجد، ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ولكن يجب علينا أولا أن نعلم أنه من آداب الإسلام هو أداء التحية عند دخول أي مكان، فإذا دخل مسلم بيتا من البيوت فعليه أن يؤدي التحية على أهل ذلك البيت، ولذلك عندما يدخل المسلم المساجد وهي بيوت الله تعالى في الأرض، فعليه أيضا أن يؤدي تحية المسجد، التي هي تحية لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه التحية تختلف عن تحية المسلم لأخيه المسلم، فما هي تحية المسجد، وكيف يؤديها العبد لمولاه وخالقه إذا دخل بيته، وهل تؤدى في الأوقات كلها أم لها أوقات محددة؟ فصلاة تحية المسجد هي من النوافل ذوات الأسباب.
بمعنى أن لها سبب شرعي، وهو دخول المسجد، وتفوت بالجلوس، ويكره تركها، ومن دخل حال صلاة الجماعة، صلى معهم، ولا يقضيها، وأما عن المسجد الحرام، فتحيته بالطواف وليست صلاة، وتحية المسجد من أنواع صلاة النفل وهي ركعتان فصاعدا وهى سنة مؤكدة حتى أنها لا تسقط وإن كان الخطيب على المنبر يوم الجمعة، فمن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، ثم يجلس، ولهذا يكره أن يدخل المسجد بدون وضوء فإن دخل لعبور أو جلوس فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقولها أربع مرات يقال أنها عدل ركعتين في الفضل وفي مذهب الشافعي أنها لا تكره حتى في أوقات الكراهة وهي بعد العصر ووقت الزوال وبعد الصبح ووقت الطلوع والغروب لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ” صلى ركعتين بعد العصر فقيل له أما نهيتنا عن هذا؟
فقال “هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد ” وأما عن آداب المساجد فلكل مقام مقال، ولكل مكان وزمان آداب، ولبيوت الله آداب تختلف عن غيرها من الأماكن، فعلى المسلم أن يتأدّب في بيوت الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الآداب، هو التزين في بيوت الله، والطهارة في الجسد والثياب، وخفض الصوت، وعدم التكلم في أمور الدنيا، وعدم البيع في المسجد، وكذلك استحباب الذهاب مشيا إلى المسجد، وعدم أكل الثوم أو البصل قبل الذهاب إلى المسجد، واستخدام السواك عند دخول المسجد، وأداء صلاة تحية المسجد لله تعالى، وهي من أهم آداب المساجد، ولكن هناك سؤال هل صلاة تحية المسجد هل يصليها الإنسان كلما يدخل المسجد أي، بعد كل صلاة؟ أم مرة واحدة في اليوم؟ وهذه الصلاة، هل تكفي عن السنة أم لا؟ فالجواب للشيخ بن باز حيث يقول.
” إن السنة لمن دخل المسجد وهو على طهارة أن يصلي ركعتين تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ” وفي اللفظ الآخر ” فليركع ركعتين قبل أن يجلس ” وهذا هو السنة في أي وقت، فمثلا في وقت الضحى، في الظهر، في العصر، في المغرب، في أي وقت، وليس لها وقت نهي على الصحيح، حتى ولو بعد العصر إذا دخل لايجلس ينتظر المغرب يصلي ركعتين أو دخل بعد الفجر لحضور حلقات العلم أو ليجلس في المسجد يصلي ركعتين إذا كان على طهارة قبل أن يجلس ليس لها وقت نهي، هذا هو المشروع للمسلم وهي سنة مؤكدة، وأما لو دخل إلى المسجد مرات صلى كلما دخل، ولو دخل الضحى مرتين أو ثلاث أو الظهر أو العصر أو الليل كلما دخل وهو على طهارة يصلي ركعتين.
ولو دخل وصلى الراتبة راتبة الظهر سدت عن تحية المسجد، لو صلى راتبة الظهر ركعتين أو أربع ركعات، الراتبة قبل الظهر السنة أربع تسليمتين فإذا صلاهما سدت عن تحية المسجد، وهكذا إذا دخل الفجر وهو ما صلى الراتبة في بيته صلى الراتبة في المسجد كفته عن تحية المسجد، ركعتين سنة الفجر تكفي عن تحية المسجد، ولكن هل تجوز صلاة تحية المسجد إذا دخل الرجل المسجد بعد صلاة العصر، أو قرابة غروب الشمس؟ فالجواب إذا دخل المسلم المسجد بعد صلاة الفجر ليجلس فيه ليقرأ أو ليستريح، أو دخل المسجد بعد صلاة العصر، أو قرب المغرب لينتظر صلاة المغرب فهو مخير على الصحيح من أقوال العلماء إن شاء صلى التحية وهو أفضل، وإن شاء جلس، وأحاديث تحية المسجد أحاديث صحيحة، وصلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ” إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ” ولما رأى رجلا يوم الجمعة دخل ولم يصلهما أمره أن يقوم فيصليهما، وكان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه دخل المسجد يوم الجمعة ولم يصلهما فأمره أن يقوم فيصليهما، فدل ذلك على تأكدهما، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجاز ذلك في وقت النهي، ومنهم من كره ذلك، والصواب أنه لا حرج في ذلك، والصواب والأرجح من قولي العلماء أنه لا حرج في تحية المسجد، بل الأفضل أن يأتي بهما ركعتين، وهذا هو الأفضل أن يصلي تحية المسجد ولو كان قبيل الغروب ثم يجلس، وهذا هو الأفضل، وإن جلس ولم يصلهما فلا حرج في ذلك، وأيضا الأكثرون قالوا يجلس، وجماعة من العلماء قالوا الأفضل أنه يصليهما للأحاديث الصحيحة في ذلك.