حكم سجود التلاوة بغير وضوء
اجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم سجود التلاوه بغير الوضوء
أوضحت أن سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سُنَّة مؤكدة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في حق التالي والسامع؛
فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، ويشترط له الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر باتفاق جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه صلاة أو في معنى الصلاة، والصلاة لا تصح بدون طهارة؛ لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِر” أخرجه الإمام مالك في “الموطأ”، وذكره الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (2/ 554) وقال: “إسناده صحيح”.
وفي الذِّكر سَعةٌ لمن لم يسجد لعذرٍ ولو كان متطهرًا؛ كأن يقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (أربعًا).