فتوى في كلمتين : د/ مجدى مستشار مفتي الجمهورية ما حكم العقيقة للمولود ؟ وما زمنها ؟
كتبت سعادحسنين
قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما حكم العقيقة للمولود ؟ وما زمنها ؟
أجاب فضيله الدكتور مجدى عاشور بأن العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرًا لله تعالى، بنيةٍ وشرائطَ مخصوصة ، وتسميتها عقيقة جاءت من أن عَقَّ لُغَةً: بمعنى قَطَعَ ، والعقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه ، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سمِّيت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم الشيء المُقارِن له ، وتكون الذبيحة من الأنعام؛ (الأغنام، الخراف، الجمال، البقر، الجاموس).
اضاف فضيله الدكتور مجدى عاشور بان حكمها : في العموم هي سُنَّة ؛ فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ،فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا »(رواه أبو داود والنسائي)،. وهو مذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم إلَّا أنهم نصوا على تأكيدها . وذهب الحنفية إلى أنها مباحة من شاء فعلها ومن شاء تركها ، وقيل مستحبة . وذهب المالكية إلى أنها مندوبة أي أقل درجة من السنة ، لحديث سَمُرَةَ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ»(سنن الترمذي/ 1522).
ثالثًا : زمن العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود ، فلا تصح عقيقة قبله ، بل تكون ذبيحة عادية ، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يُحْسَبَ يومُ الولادة من السبعة ، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا ، بل يحسب اليوم الذي يليها ، فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين ، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام .
واشار فضيله الدكتور مجدى عاشور بان الخلاصة أن المختار للفتوى أنَّ العقيقة سُنَّةٌ مؤكدة ؛ اقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله ، ويستحب أن تذبح عن المولود يوم السابع إن أمكن، وإلا في اليوم الرابع عشر أو الواحد والعشرين ، وإلا فعند الاستطاعة ،
والله أعلم