سلطات الشرطة في الجريمة المشهودة وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته
سلطات الشرطة في الجريمة المشهودة وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته
بقلم د : تهاني العبيدلي- دولة الكويت
إن الجريمة المشهودة أو التلبس كما هو متداول وذكرها القانون الكويتي وبعض القوانين الأخرى هي حالة التلبس الواقعية والتي يستدل عليها من المظاهر الخارجية بأن جريمة ترتكب أو وقعت منذ برهة قصيرة والمعول في ذلك لحظة اكتشاف ارتكابها وبذلك ندخل صورها بهذا التعريف استنادا الى المادة 56 إجراءات والتي أجازت وعلى سبيل الاستثناء مأموري الضبط القضائي اتخاذ بعض إجراءات التحقيق الضرورية والعاجلة من إلقاء القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله للظرف الذي يستدعي التدخل السريع والمباشر للحفاظ على أدلة الجريمة وعامل الوقت الذي يحتاج الى السرعة تجاه الجريمة في إجراء التحقيق واتخاذ اللازم.
ولا شك أن الشرطة هي الجهة الإدارية المعنية بحفظ النظام ومنع الجرائم واستتباب الأمن وخول لها القانون التحريات والتحقيق والتفتيش والقبض وفقا للقانون وتجد ذلك في المواد من (39-111) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته.
وللجريمة المشهودة صور وحالات مدرجة تحتها واجراءات يجب اتخاذها في ضوئها.
ولا يشترط في الجريمة المشهودة رؤية الجاني متلبسا بارتكابه الجريمة فهي لا تتعلق بشخص الجاني وإنما بالجريمة ذاتها من خلال أي حاسة للإنسان تفيد بارتكاب جريمة من شم ريحة مخدر أو سماع استغاثة من شخص يتعرض لطعن أو ضرب أو سماع طلقات نارية وصراخ المجني عليه أو سرقة تيار كهربائي أو غيره من شهود الواقعة أو رؤية حريق أو تصاعد أدخنة فجريمة التلبس ذات طابع عيني لا شخصي.
ففي كل ما سلف ذكره قد لا يستدل على الجاني في حينه فالجريمة المشهودة حالة إجرائية تمنح رجل الشرطة استثناء القيام بإجراءات لضمان الحفاظ على الأدلة والقبض على الجاني.
والجريمة المشهودة وفقا لذلك تفيد أن الجريمة قد وقعت تامة أو في حالة الشروع وفي الحالتين تستلزم اتخاذ إجراءات سريعة للقبض على الجاني لذلك في الجريمة المشهودة ووفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته فإننا بصدد توافر سلطات استثنائية للشرطة بشأن الجريمة المشهودة وذلك في المواد (43-56-58) والتي توضح حالات الجريمة المشهودة.
والإجراءات التي يتخذها رجل الشرطة وفقا للسلطة الاستثنائية الممنوحة له (مادة 43) والتي تنص على ( لرجل الشرطة إذا شهد إرتكاب جناية أو جنحة أو حضر إلى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسكنه) وهو مسلك حساس وشائك كونه يمس الحريات الشخصية ولكن نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والقبض على الجاني بأسرع مدة وخاصة أن أدلة الثبوت تكون محكمة وجازمة للاتهام فكانت هذه السلطة قد منحت استثناء لحكمة استوجبها المشرع.
ووفقا للقانون الكويتي فإن المقصود برجل الشرطة في شأن الجريمة المشهودة هو من له صفة الضبطية (ضابط) وفي القوانين المقارنة ممن يحمل رتبة ملازم فما فوق من رجال الشرطة أما من يكون دون هذه الرتبة فيعدون من رجال السلطة العامة ويكون حكم مشاهدتهم الجريمة حكم الأفراد العاديين لهم الحق بالشهادة بأنهم شاهدوا إرتكاب الجريمة بحالة التلبس.
وقد حددت (المادة 56) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته سلطة رجل الشرطة وحالات الجريمة المشهودة فنصت على (لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة وتعتبر الجريمة مشهودة إذا أرتكبت في حضور رجل الشرطة أو إذا حضر الى محل إرتكابها في ظرف برهة قصيرة وكانت نتائجها وآثارها واضحة وتقطع يقينا بقرب ارتكاب الواقعة).
وفي تفصيل المادة أعلاه توفرت صورتين في ارتكاب الجريمة المشهودة واللتان تمنحان السلطة الاستثنائية في القبض والتفتيش وهما كالآتي:
أولا: إرتكاب الجريمة في حضور رجل الشرطة.
وهي حالة تلبس الجاني الواضحة بلا شك ولا ريبة ونؤكد على ذلك بحيث يشهد رجل الشرطة ارتكاب الجاني للجريمة في أي من مراحلها بإحدى حواسه ( البصر- الشم -اللمس- السمع أو التذوق) أو بأكثر من حاسة بادراك يقيني دون تخمين أو استنتاج كأن يتواجد شخص من أصحاب السوابق في المكان وشخص آخر يصرخ مستغيثا بشخص قد سرقه فيتم القبض على الشخص من ذوي السوابق على أنه الجاني دون يقين بذلك.
ثانيا: إذا حضر رجل الشرطة مكان وقوع الواقعة أو الجريمة عقب إرتكابها ببرهة قليلة وآثارها من أدلة ونتائجها تقطع يقينا بارتكاب الجريمة بوقت قليل وهو التطابق الزمني والذي تنظره محكمة الموضوع من كافة الجوانب من وقت وظروف وملابسات الجريمة من وقت اكتشاف الجريمة والمدة التي انقضت من وقت وقوع الواقعة وتقدير ان كانت تقوم معها حالة التلبس من عدمه ولها تقدير ذلك دوم معقب على حكمها في ذلك ان كانت وفقا للقانون واجراءاته ولها أصل في الأوراق المرفقة بشأن الواقعة وتتفق قانونا وعقلا ومنطقا ومآل النتيجة والحكم بشأن الواقعة .
ومما سلفنا ذكره فأن الجريمة التي لا تترك أثرا لا تعد دليلا على حالة التلبس وإنما تكون شروعا وقد تشدد قانون الجزاء الكويتي في ذلك من حيث أدلة الاتهام وإجراءات الإذن بالتفتيش سواء لجنحة أو جناية (مادة 44/1) والتي تنص على ( عند قيام رجال الشرطة بالتحري اذا وجد أن هناك ضرورة لاجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق ولمحقق اذا تأكد من أن الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش أن يأذن له كتابة في اجرائه وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر و نتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة …) و مناطه في ذلك حفظ حريات الأفراد وعدم التسرع بالمساس بها عن طريق اللبس أو الخطأ أو الاشتباه من غير دليل أو أثر يقيني جازم.
ومن الضروري أن نذكر شروط التلبس الصحيحة وفقا للقانون وهو على الوجه الآتي:
1- المشاهدة الشخصية وفي الأغلب تكون بصرية ولكن يمكن استدراكها (بأية من الحواس) وبالتالي فإن الأدلة القولية على وقوع الجريمة ليست كافية لإثبات واقعة الجريمة المشهودة أو ما يسمى حالة التلبس.
2- أن تسبق حالة التلبس إجراءات القبض والتفتيش والضبط المخولة استثناء من القانون لمأمور الضبط القضائي والا انتفى الأثر القانوني فلا يعتد بكافة الإجراءات المتخذة قبل اكتشاف الجريمة المشهودة في غير الأحوال التي حددها القانون( التفتيش الوقائي).
3- أن يتم التلبس بطريق مشروع وبإجراءات صحيحة ووفقا للقانون ليعتد به وبآثاره وتطلب المشروعية هي لضمان حماية الأفراد وحرياتهم من تعسف السلطة التنفيذية والقضائية.
ومثال على ذلك:
• تخلي المتهم طواعية عما في حوزته (حشيش – مسروقات- سلاح ناري غير مرخص-سكين ممخضة بالدم..الخ) لرجل الشرطة عند نقطة تفتيش حتى ولوكان هذا التخلي الاختياري خوف المتهم من قبض الضابط عليه.
• تقديم المتهم رخصة القيادة للضابط عالق بها شيء من المخدر عرضا.
• سقوط سلاح أو اشتمام المخدر أو الكحول أثناء تحقق الضابط لشروط سلامة ومتانة المركبة.
في حال الضبط والتفتيش والقبض والاحالة نكون أمام حالات الجريمة المشهودة المتلبس بها المتهم استنادا للمادة 19 من المرسوم من بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والتي تنص على يجب على المرخص له حمل رخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة متى طلبوا ذلك.
وبشأن الصورة الثانية في ارتكاب الجريمة المشهودة والتي تمنح السلطة الاستثنائية في القبض والتفتيش فلابد من الإشارة أن تلك الصورة تشمل حالات كثيرة ومتعددة تستوجب القيام بالإجراء استثناء وبمقتضى القانون ومنها:
مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها ببرهة يسيرة وهو الوقت القصير القريب الذي يكون معه أثار الجريمة متوافرة ولم يحدد القانون وقت البرهة اليسيرة وفي حال الاختلاف والتشكيك فلمحكمة الموضوع الفصل في ذلك بمسوغ قانوني وعقلي منطقي وأيضا أن تكون بمعية الجاني أدوات أو أشياء أو علامات أو آثار عليه من خدوش أو دماء يتضح معها قرب وقوع الجريمة وهي الأدلة التي يستدل معها على أنه مرتكب الجريمة أو مساهم فيها ويستوي أن تكون المستعملة في ارتكاب الجريمة أو المتحصلة عنها.
تتبع الجاني بالصياح من قبل المجني عليه أو العامة ويكتفي بسماع الضابط لهذا الصياح دون مشاهدة الجاني طالما أن حالة التلبس قائمة ومتصلة بآثارها ومن الضروري أن حالة التلبس تنتفي اذا كان التطابق الزمني مقطوعا بفترة تفوق البرهة القصيرة ونقصد بذلك لو أن الجريمة قد ارتكبت في اليوم أو اليومين السابقين فلما شاهد المجني عليه الجاني المتهم صدفة في مكان ما بالطريق العام تتبعه بالصياح للامساك به.
ج. مشاهدة أدلة الجريمة والمشاهدة تشمل السمع والتذوق والشم اللمس وتكون بعد وقوعها ببرهة يسيرة ولكي تقوم حالة التلبس هذه يلزم توافر الآتي:
أن يتم ضبط الجاني بعد وقوع الجريمة بمدة قريبة أي وقت قصير وتقدير تلك الفترة من اختصاص محكمة الموضوع بدون معقب على تقديرها مادام منطقيا ومعقولا.
أن تكون مع الجاني أدلة أو عليه آثار من خدوش أو بقع دم تثبت أنه مرتكب الواقعة أو مساهم فيها يستوي أن تكون أداة للجريمة المرتكبة مثل السكين أو السلاح الناري في القتل أو آلة لفتح الأقفال أو مفاتيح في السرقة أو المتحصل عن الجريمة كالمسروقات.
وعلى أنه من الضروري وجود صلة ارتباط بين ضبط الجاني بالأدلة أو الآثار ووقت ارتكاب الجريمة وهو البرهة القصيرة التي تنبئ عن ارتكاب الجريمة من قبل الجاني.
وبناء على ما سبق ذكره هل من فرق بين الجريمة المشهودة وجريمة التلبس؟
برأيي الشخصي هي كلمتان مترادفتان الا أن كلمة التلبس أقوى وأدق فهي تعني أن الجاني قد تم ضبطه أثناء قيامه بالجريمة أي بارتكابه الفعل المجرم وادخل مع هذا التلبس أو الفعل المشهود الآثار والأدلة على ارتكاب الجريمة عقب برهة قصيرة وهو ما عزز ثبوت وقوع الجريمة المشهودة أو حالة التلبس سواء أعلم بالجريمة مأمور الضبط القضائي قبل رؤية الجاني أو المساهم فيها بالأدلة والآثار أو العلم المستمد من رؤية تلك الأثار والأدلة طالما كانت تلك المظاهر دليل كاف على ارتكاب الجريمة قبل ضبط الجاني بوقت معقول ومنطقي فاذا انتقل الضابط الى محل الواقعة بعد ضبط المتهمين مباشرة وشاهد عليهم آثار الجريمة فتكون جريمة مشهودة أي جريمة تلبس.
ومتى وقعت الجريمة مشهودة فللضابط السلطة بتفتيش المتهم ومسكنه بحسب ظروف الواقعة وذلك طبقا للمادة 43 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته والتي تنص صراحة على (لرجل الشرطة اذا شهد ارتكاب جناية أو جنحة أو حضر الى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسكنه).
الا أن هذا الاجراء الماس بالحريات الشخصية للأفراد مشددا وفقا للقانون حيث أن حالات التلبس جاءت على سبيل الحصر وفقا للقانون الكويتي ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة اليها وهو توجه يشكر عليه المشرع الكويتي الذي تحوط واستند الى دستور الكويت الذي يكفل بدوره حماية الأفراد وحرياتهم لذلك لا تعد احدى حالات التلبس رؤية شخص يفر هاربا بمجرد رؤيته لشرطي أو أحد رجال المباحث او رؤية شخص يسلم شخصا آخر شيئا لم يستدل ماهيته ظانا أنه مخدر أو سلاح دون تحقق.
ولكن من حق رجل الشرطة ايقاف الشخص المريب بتوافر شروط الإستيقاف وله حق القبض ان كانت الأدلة قوية وقرينة لاتهام الشخص وذلك طبقا للمادة رقم 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته والتي تنص على (لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين الآتي ذكرهم:
أولا: من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية.
ثانيا: من اتهم في جنحة من الجنح الاتية: مقاومة الموظفين العاملين أثناء قيامهم بوظيفتهم, السرقة, إخفاء الأشياء المسروقة, النصب, التعدي الشديد, حمل السلاح المخالف للقانون.
ثالثا: كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا انه كان مقبوضا عليه ثم هرب.
ومثال لحصر حالات الجريمة المتلبس بها والتي تسمح لمأمور السلطة القضائبة القبض والتفتبش سأذكر جريمة الزنا والتي تثير العديد من المواضيع الحساسة والشائكة شرعا وقانونا من حيث حجية الإثبات والأدلة والشهود.
من الضروري توضيح أن حالة التلبس في جريمة الزنا في المادة 195 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 / 1960 – الجرائم الواقعة على العرض والسمعة معنى مختلف للوارد بنص المادة 56 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي.
حيث تنص المادة رقم 195 على (كل شخص متزوج -رجلا كان أو امرأة- اتصل جنسيا بغير زوجه وهو راض بذلك وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وأما المادة 56 فتنص على(اذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه عد كل منهم مسؤولا عن اتفاق جنائي و لو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد .أما اذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك كانت عقوبة الاتفاق الجنائب الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة أو الغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلث مقدار الغرامة المقررة للجريمة.
ويعفى من العقاب كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة فاذا كان الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل فعلا الى القبض على متفقين الآخرين.
جريمة الزنا وفقا للمشرع الكويتي من جرائم الشكوى التي تستلزم شكوى الزوج ليتم تسجيلها ورفعها للنيابة العامة وهي لها خصوصية لمقتضى ستر الأعراض ولا تثبت باعتراف المتهم الذي يزعم أنه زنا بفلانه خشية الكذب والزعم بشيء لم يقع للاضرار بها وكاستثناء من القاعدة العامة ثبوت حالة التلبس بشهادة الشهود لتعذر المشاهدة الشخصية ولكن في حالة التلبس بالزنا فان الضابط فور تلقيه بلاغا بجريمة زنا ترتكب مشهودة فيجب أن ينتقل لمحل واقعة التلبس بالزنا ويقبض على الفاعلين ودون شكوى من الزوج ويكفي الدلالات اليقينية بإن المتهم في حالة لا مجال للشك فيها أنه ارتكب فعل الزنا أو كان في حالة استعداد لارتكابه ولكن خابت الجريمة لسبب خارج عن ارادته كمباغتة أحد الأشخاص له أو أغمي عليه أو حدوث حريق في المكان أو غيره من الأسباب.
وقد منح المشرع الكويتي الفرد العادي الحق في القبض على المتهم حال تلبسه بالجرم المشهود وفقا لحالات محددة وذلك في (مادة 58) من قانون الإجراءات
للفرد العادي القبض على المتهم في الحالات الآتية:
أولا: اذا صدر اليه بذلك أمر أو تكليف من رجال القضاء أو رجال التحقيق وفقا لنص المادة 13.
ثانيا: إذا كان المتهم هاربا ومطلوبا القبض عليه واحضاره بوساطة الإعلان والنشر طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ثالثا: اذا كان المتهم قد قبض عليه قبضا قانونيا ولكنه فر فله أن يعيد القبض عليه.
رابعا: اذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة.
نجد من بنود المادة أعلاه التشدد في هذا الاجراء كونه يمس حريات الأفراد والذي قد يتطلب معه الشدة والعنف لإحكام القبض على المطلوب أو الجاني وهو مسلك ليس بغريب على المشرع الكويتي في حفاظه على حماية وتقديم كافة الضمانات لحقوق وحريات الأشخاص التي كفلها الدستور وشرعها القانون.
دمتم بود,