مزايدات الجزء 3
مزايدات الجزء 3
بقلم الشيخ ؛السيد فتح الباب
نقول وبالله التوفيق
وصلا بما سبق قلنا إن الجهاد هو نوعان
١- جهاد دفع.
٢- جهاد فتح
لكن اخي الكريم المراد بالجهاد هو بذل الطاقة من نفس ومال في الدفاع عن الأمور الكلية الخمسة وهي الدين ، النفس، العقل، العرض (النسب)، المال
حكم الجهاد قديكون فرض عين ، وقد يكون فرض كفاية
فرض الكفاية هو إذا فعله البعض سقط الطلب والاثم عن الباقين ،
وصورته أن يكون العدو في بلادهم ولم يؤذوا أحدا من المسلمين ، ولم يتعرضوا لهم
وفرض العين هو يلزم كل انسان بعينه ونفسه، ولا تصح فيه الوكالة أو النيابة
صور فرض العين
١- اذا دعى الامام اليه تعين على الجميع
٢- إذا دخل العدو بلد المسلمين
٣- إذا وقف الإنسان مع صفوف المحاربين
في هذه الصور أصبح الجهاد فرض عين ، لكن من يقول إن الجهاد واجب وعلينا حمل السلاح؟
الذي له حق تقرير مصير البلاد هو من يحكم البلد، حسب المسمى
رئيس الدولة. ،. السلطان. ، الوالي. ، الأمير ، الملك ، الامام ، الخليفة
وهنا ، لايصح ولايجوز ولا يحق لأي إنسان أن يقرر الجهاد بنفسه ، حتى لا يسود قانون الغابة ، وحتى لا تكون الحياة بربرية ، وهنا يأتي السؤال
ماهو المسوغ الشرعي لفتح البلاد الغير إسلامية ، ورضوخها لحكم الإسلام ؟
في اللقاء القادم إن شاءالله، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.