الحيلة في الشريعة الإسلامية
متابعه: محمد عبود
بقلم الشيخ :السيد محمد فتح الباب
اخي الكريم
الحيلة هي أن تسمي الأشياء على غير حقيقتها ، وأن تفلسف الأشياء على مزاجك ، وتبعاً لهواك ، وإشباعاً لرغبتك ، لا أقصد أنت ، بل من يسير هذا الدرب ،
اليوم نسمي الربا باسم آخر تحايلا على الشرع ، وكأننا لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو من شرع ، أو لا يعلم بضمائرنا، ولا يعلم بنوايانا ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ،
قد سمينا الربا بيعا والله سبحانه وتعالى قال ” وأحل الله البيع وحرم الربا ”
وهو مايعرف بالحرق ، مثاله نشتري سلعة بثمن مؤجل ( ثلاجة ، عربية، موتوسيكل ، كيماوي ، الخ ) ونبيعه بثمن حال ، فمثلا نشتري بخمسة آلاف مؤجل ، ونبيعه لمن اشترينا منه بأقل من الخمسة ولو بنصف جنيه ، هذا يسمي في الفقه بيع العينة ، وهو ضرب من ضروب الربا المحرم شرعا ،
وقد نزيد في الحيلة حيلة ، وهو نشتري من زيد مؤجل ونبيه لخالد ابنه أو شريكه في التجارة حال ، وقد قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم “إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أزناب البقر، ورضيتك بالزرع ، وتركتم الجهاد ،سلط الله عليكم ذل لا يدعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ”
بيع العينة هو الربا ، والربا محرم شرعا ،
والجهاد هو جهاد النفس ، حتى تترك الحرام ، وهو واجب
والذل هو مانحن فيه من غلاء وبلاء ، وضعف ، وهوان
والرجوع هو العمل بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
الرجوع هو طلب الحلال والعمل لأجله ، والرضا بالرزق مهما كان قليلاً خير من الحرام ولو كان كثيراً ، البركة في الحلال ، والمحق في الحرام
ولنا في بني إسرائيل عبرة ، حينما احتالوا في الصيد ، فكانت النتيجة ، أن الله سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنازير،
أخي الكريم وأختي العزيزة إلى لقاء آخر أن شاء الله هذا والله أعلم والهادي إلى سبيل الرشاد.