أخبار سياسية - اقتصادية - فنية - رياضية - عربية - دولية

الزواج والطلاق والحرية” جزء 10″

الدكروري يكتب عن الزواج والطلاق والحرية” جزء 10″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

الزواج والطلاق والحرية” جزء 10″

ونكمل الجزء العاشر مع الزواج والطلاق والحرية، وذلك لحديث النبي صلي الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار” رواه ابن ماجه، وكذلك أن يكون في عيشها معه ضرر عليها من الناحية الجسدية أو النفسية كأن يكون ظالما يعتدي عليها بالضرب والسب والشتم ولا يقيم لها أي حرمة أو يؤذيها نفسيا بالإهانة والتعنيف وجرح كرامتها والطعن بعرضها ويعاملها معاملة العبيد ويكون ذلك سلوك دائم منه فتنصحه وتعظه وتحاول استصلاحه وتستعين بأهل الفضل فإن صلح فالحمد لله وإن لم يصلح طلبت الطلاق منه وتخلصت من شره، وكذلك أن يترك القيام بحقوقها الواجبة كأن يكون بخيلا مقترا عليها في النفقة أو يمنعها النفقة بالكلية لإعسار أو غيره أو يكون تاركا لوطئها بالكلية مما يلحق الضرر بها ويعرضها للفساد أو لا يهيئ لها سكنا صالحا لمثلها عرفا، أو يهجرها.

ويترك المبيت عندها لغير سبب موجب فتطالبه بحقوقها وتخوفه الله فإن لم يؤتها حقوقها أو لم يصالحها جاز لها طلب الطلاق لفوات حقوقها، أما ما سوى ذلك من الأحوال والهفوات التي تقع غالبا بين الزوجين في الحياة اليومية من خصومة ونوع غم وكدر واختلاف في الرأي وجفاء في علاقة الأهل أو نقص في المودة والمحبة فلا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأن البيوت غالبا قائمة على المروءة وحسن العشرة لا المحبة كما حكاه الشافعي ولأن الحياة الزوجية لا تسلم غالبا من المنغصات والمكدرات حتى في بيت النبوة والصحابة، وأما عن الخلع، فهو اتفاق بين الزوج والزوجة على أن ينهيا الزواج، بمقابل تدفعة الزوجة للافتكاك من عقد الزواج، وقد يكون هذا الافتكاك بتنازل المرأة عن جزء من المهر أو كل المهر الذي اتفقا عليه في بدء عقد الزواج.

ومع أن شريعة الإسلام جعلت الطلاق بيد الرجل وحده، لكنها فتحت سبلا عديدة أمام المرأة المظلومة أو التي لا تطيق العيش مع زوجها لتتحرر من ميثاق الزواج، ولتبدأ حياة أخرى مع زوج آخر، ومن هذه السبل حكم الخُلع الذي أقرته الشريعة الإسلامية وجعلته وسيلة للتفريج عن الزوجة التي تريد الخلاص من حياة الشقاء مع زوجها، بأن تتنازل له عن شيء من حقوقها المادية مقابل الطلاق، وهذا ما فعله النبي صلي الله عليه وسلم مع امرأة الصحابي ثابت بن شماس حين جاءته تشتكي له تعاستها مع زوجها الذي لا تحبه وأنها تعيش معه مكرهة، فأمرها أن ترد عليه بستانه الذي كان مهرا لها، وأمره أن يطلقها تطليقة واحدة، وإن الطلاق بنص الآية ما يكون إلا فرادى، وما يجوز يكون جملة، حيث يجب أن يكون فرادى واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة ويكفي في طهر ما جامع فيه.

ويطلقها طلقة واحدة فقط، ولو كان معها زوجات يسميها، ولا يضر، ما يضر زوجاته الأخريات إذا سماها، يكون الطلاق خاصا بها، فإذا قال مثلا فاطمة، او عائشة بنت فلان طالق هذا يكون طلقة واحدة، ثم لا يتبعها شيئا، يقف، فإن شاء راجعها في العدة، وإن شاء تركها حتى تنتهي من العدة، فإذا انتهت العدة، زوجها من شاءت، وإذا رغب فيها بعد ذلك، أي بعد العدة حلت له بنكاح جديد، لكن ما يقع لها إلا طلقة واحدة، ثم إذا رغب فيها إلى طلاقها طلقها الثانية، بعد النكاح الجديد، ثم بعد ذلك يتركها حتى تعتد، وإن شاء راجعها، وإن انقضت العدة قبل أن يراجعها في الثانية، حرمت عليه إلا بنكاح جديد أيضا، ثم إذا طلق الثالثة حرمت مرة واحدة حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله تعالي في سورة البقرة ” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيرة”

ولا بد من ملاحظته ألا يطلق في حال الحيض، ولا في النفاس، وفي طهر جامعها فيها، ولو أن المسلمين تمسكوا بهذا الشرع لقل الطلاق، بأن لا يطلق في حال الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه، فإن كل هذا حرام، ولا يطلق إلا في حالين، في طهر ما جامعها فيه، طهرت ولكن ما جامع، طلقها طلقة واحدة، لا يزيد عليها، أو في حال حملها كما قال النبي صلي الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما أن يمسكها، ثم يطلقها قبل أن يمسها في حال طاهرة، أو حاملة، فهذه السنة أن يطلقها طاهرة، أو يطلقها وهي حاملة في هاتين الحالين، ثم الطلاق بطلقة واحدة فقط، لا يزيد عليها، هذا هو المشروع، ولو أن المسلمين تمسكوا بهذا الأمر، وساروا عليه لكانت السعادة للجميع، والخير للجميع، وقل الطلاق، وبقي النساء، ولكن التسرع، والعجلة، وقلة المبالاة، وعدم النظر في العواقب يوقع الناس في شر كثير.